وأضاف البيان أن "المدان أقدم على إطلاق النار تجاه الضابط والمفوض أثناء تنفيذ واجب رسمي للقبض عليه، كونه مطلوباً للقضاء".
وتابع، أن "الحكم صدر بحقه استناداً لأحكام المادة الرابعة/ 1 وبدلالة المادة الثانية/ 5 من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005".

وأضاف البيان أن "المدان أقدم على إطلاق النار تجاه الضابط والمفوض أثناء تنفيذ واجب رسمي للقبض عليه، كونه مطلوباً للقضاء".
وتابع، أن "الحكم صدر بحقه استناداً لأحكام المادة الرابعة/ 1 وبدلالة المادة الثانية/ 5 من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005".
التعليقات
شاركنا رأيك في هذا الخبر
لا توجد تعليقات منشورة بعد. كن أول من يعلّق.