وأشار البيان إلى أن "المخالفين سيحالون إلى المحاكم المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وفق أحكام المادة (495/ثالثاً) من قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 المعدل، والتي تنص على عقوبة الحبس لمدة لا تزيد على شهر أو الغرامة المالية".
وأكد البيان أن "هذا القرار يُنفذ اعتباراً من تاريخ نشره، ويأتي في إطار جهود الوزارة لضمان انضباط المرور وحماية راحة المواطنين".


التعليقات
شاركنا رأيك في هذا الخبر
لا توجد تعليقات منشورة بعد. كن أول من يعلّق.